نص القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
قانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
فهرست
١ ظهير الإصدار
٢ نص القانون
٢.١ الباب الأول الإحداث و المهام و الاختصاصات
٢.٢ الباب الثاني الإدارة و التسيير
٢.٢.١ ميزانية الأكاديمية
ظهير الإصدار
ظهير شريف رقم 1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
الحمد لله وحده.
الطابع الشريف - بداخله : ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور و لاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، كما وافق عليه مجلس المستشارين و مجلس النواب. وحرر بالرباط في 15 من صفر (19 ماي 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن اليوسفي.
نص القانون
قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
الباب الأول الإحداث و المهام و الاختصاصات
المادة 1
تحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تدعى : "الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين". تخضع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعرفة أدناه باسم " الأكاديمية " لوصاية الدولة، و يكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، و الحرص بوجه عام على تفيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية و التكوين و النظام المدرسي، و كذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية. و تمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة و النصوص المتخذة لتطبيقه. كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2
تناط بالأكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي، و في إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تفيق السياسة التربوية و التكوينية، مع مراعاة الأولويات و الأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية. و لهذا الغرض، تضطلع الأكاديمية بالمهام التالية:
1- إعداد مخطط تنموي للأكاديمية يشمل مجموعة من التدابير و العمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا للتوجهات و الأهداف الوطنية، مع إدماج الخصوصيات و المعطيات الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية الجهوية في البرامج التربوية بما في ذلك الأمازيغية؛
2- وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية و بالتشاور مع الجماعات المحلية و المندوبيات الجهوية للتكوين المهني. و لهذا الغرض تقوم المندوبيات لإخبار الأكاديميات ببرامجها في مجال التكوين المهني؛
3- السهر على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية و تكوين شبكات مؤسسات التربية و التكوين المهني في الجهة، و ذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني ؛
4- المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، و اقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني؛
5- وضعية و تطوير التكوينات التقنية الأساسية ذات الأهداف المهنية الخاضعة للنظام المدرسي و كذا التكوين المهني بالتمرس أو بالتناوب الذي تقوم به الإعداديات و الثانويات؛
6- وضع برنامج توقعي متعدد السنوات للاستثمارات المتعلقة بمؤسسات التعليم و التكوين، و ذلك على أساس الخريطة التربوية التوقعية ؛
7- تحديد العمليات السنوية للبناء و التوسع و الإصلاحات الكبرى و التجهيز المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين؛
8- إنجاز مشاريع البناء و التوسع و الإصلاحات الكبرى و التجهيز بمؤسسات التربية و التكوين و القيام بتتبعها، مع إمكانية تفويض إنجازها عند الاقتضاء إلى هيئات أخرى في إطار اتفاقيات ؛
9- القيام في عين المكان بمراقبة حالات كل مؤسسات التربية و التكوين و جودة صيانتها و مدى توفرها على وسائل العمل الضرورية. و لهذا الغرض، يتعين عليها أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة و تجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها أو مناخها التربوي
10- ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية ؛
11- الإشراف على البحث التربوي على المستوى الإقليمي و المحلي و على الامتحانات و تقييم العمليات التعليمية على مستوى الجهة و مراقبة هذه العمليات على المستوى الإقليمي و المحلى و العمل على تطور التربية البدنية و الرياضة المدرسية بتنسيق مع المصالح المختصة ؛
12- القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات و المؤسسات الجهوية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية و التكوين في الجهة ؛
13- إعداد الدراسات المتعلقة بالتربية و التكوين و الإشراف على النشر و التوثيق التربوي على مستوى الجهة، و المساهمة في البحوث و الإحصاءات الجهوية أو الوطنية؛
14- إعداد سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين و الإداريين ووضعها موضع التنفيذ ؛
15- تسليم رخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي أو التعليم المدرسي الخصوصي طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل ؛
16- تقديم كل توصية تتعلق بالقضايا التي تتجاوز إطار الجهة إلى السلطات الحكومية المعنية، و ذلك من أجل ملاءمة آليات و برامج التربية و التكوين مع حاجيات الجهة ؛
17- تقديم خدمات في كل مجالات التربية و التكوين.
الباب الثاني الإدارة و التسيير
المادة 3
يدير الأكاديمية مجلس إداري و يسيرها مدير.
المادة 4
خلافا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 ( 19 سبتمبر 1977 ) المتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية و الجهوية، ترأس السلطة الحكومية الوصية مجلس الأكاديمية. يتألف المجلس الإداري من : -ممثلي الإدارات المعنية؛ -رئيس مجلس الجهة؛ -والي الجهة؛ -عمال وعمالات و أقاليم الجهة؛ -رؤساء المجموعات الحضرية؛ -رؤساء المجالس الإقليمية؛ -رئيس المجلس العلمي للجهة؛ -رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة؛ -المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني؛ -رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛ -ممثل اللجنة الأولمبية للجهة؛ -ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعليمي و ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ -ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي؛ -ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة؛ -ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة؛ -ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي. يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره. و تحدد بمرسوم طريقة تعيين ممثلي الأطر التعليمية و الإدارية و التقنية، وكذا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ و ممثل مؤسسات التعليم الأولي و ممثل جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي.
المادة 5
يتمتع مجلس الأكاديمية بجميع السلط و الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، و خاصة فيما يتعلق ب : -البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية و الإدارية و التقنية؛ –البرنامج التوقعي للبناء و التوسع و الإصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية و التكوين؛ -سير مؤسسات التربية و التكوين؛ - تكوين شبكات مؤسسات التربية و التكوين؛ يشترط لصحة مداولات مجلس الأكاديمية أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضاءه في الجلسة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان و يكون النصاب بالحاضرين و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. ويجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل مرتين في السنة و ذلك : -لوضع حصيلة الإنجازات و مراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة و حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ -لتحديد البرنامج التوقعي و حصر ميزانية السنة الموالية. و يقوم المدير بمهام كتابة مجلس الأكاديمية.
ا لمادة 6
يمكن لمجلس الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها و كيفية تسييرها. و في كل الأحوال، يتعين أن يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي ولجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة للشؤون المالية والاقتصادية.
المادة 7
تنظم و تحدد اختصاصات مصالح الأكاديمية بما فيها مصالحها الإقليمية بنص تنظيمي.
المادة 8
يعين مدير الأكاديمية بظهير شريف باقتراح من السلطة الحكومية الوصية. ويتمتع المدير بجميع السلط و الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الأكاديمية. و يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الأكاديمية. و يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس الأكاديمية لتسوية قضايا معينة. و يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه و صلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت إمرته.
ميزانية الأكاديمية
المادة 9
تشمل ميزانية الأكاديمية
1- في باب الموارد : -الإمدادات و المخصصات من ميزانية الدولة؛ –الإعانات و المساهمات في إطار شراكات مع الجماعات المحلية و هيئاتها وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة؛ -التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة و الهيئات العامة أو الخاصة و كذا الافتراضات المأذون فيها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ -الهبات و الوصايا و المداخيل المتنوعة؛ -مداخيل الخدمات التي تقدمها و المرتبطة بنشاطها؛ -كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح لها لاحقا بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية.
2-في باب النفقات :
-نفقات التجهيز و التسيير ؛ -تسديد التسبيقات و القروض ؛ -كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 10
يظل الموظفون و الأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية و الإدارية و التقنية العاملون بمصالح وبمؤسسات التربية و التكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية و كذا لأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة.
المادة 11
تتكون الهيئات الخاصة بالأكاديمية من : -أعوان تم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم؛ -موظفين و أعوان في وضعية إلحاق.
المادة 12
مع مراعاة المادتين 7 و10 من هذا القانون تصبح النيابة الإقليمية للتربية الوطنية خاضعة إلى كل أكاديمية في حدود دائرة نفوذها الترابي. و مع مراعاة نفس الأحكام، توضع مؤسسات التربية و التكوين الموجودة في دائرة النفوذ الترابي لكل أكاديمية تحت سلطتها.
المادة 13
توضع رهن تصرف الأكاديمية مجانا المنقولات و العقارات التابعة لملك الدولة الخاص و اللازمة لانحاز المهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون.
المادة 14
لا تخضع المدارس و الثانويات و مراكز التكوين العسكري لأحكام هذا الفانون و تبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
المادة 15
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرتين التاليتين أدناه. يحدد بمرسوم تاريخ الشروع لمزاولة كل أكاديمية للمهام و الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون. و بصفة انتقالية و إلى حين دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، تمارس الإدارة هذه الاختصاصات.